الباب الثالث — تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها › الفصل الثالث — التنظيم الإداري للتعاضدية الاجتماعية
المادة 74
تنشئ الجمعية العامة ضمنها لجنة الاتصال مع المنظمات النقابية للعمال وأصحاب العمل والمنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني.
تتمثل المهمة الأساسية للجنة الاتصال في ترقية التشاور بين التعاضدية الاجتماعية وممثلي العمال وأصحاب العمل، الرامي إلى تطوير الانخراط في التعاضدية الاجتماعية وتسهيل تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
تحدد تشكيلة لجنة الاتصال وكيفيات سيرها بموجب القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية.