قانون رقم 15-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2015
قانون رقم 15-02 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية
الباب الثالث — تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها › الفصل الثاني — هيئات التعاضدية الاجتماعية
المادة 68
يتولى رئيس مجلس إدارة التعاضدية الاجتماعية ما يأتي :
- يرأس اجتماعات مجلس الإدارة،
- يمثل التعاضدية الاجتماعية أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية، إلاّ عندما يفوض، بعقد رسمي لهذا الغرض، جزءا من سلطاته أو كلها لكل عضو آخر في مجلس الإدارة أو لمسؤول هيكل التسيير.