قانون رقم 15-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2015
قانون رقم 15-02 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية
الباب الثالث — تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها › الفصل الثاني — هيئات التعاضدية الاجتماعية
المادة 66
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه على الأقل.