قانون رقم 15-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2015
قانون رقم 15-02 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية
الباب الثالث — تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها › الفصل الأول — التأسيس والحقوق والواجبات والقانون الأساسي للتعاضديات الاجتماعية › القسم الثاني — الحقوق والواجبات والقانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية
المادة 46
يحق لكل عضو منخرط في التعاضدية الاجتماعية المشاركة في هيئات التعاضدية الاجتماعية، طبقا لأحكام هذا القانون وقانونها الأساسي.