قانون رقم 15-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2015
قانون رقم 15-02 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية
الباب الثالث — تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها › الفصل الأول — التأسيس والحقوق والواجبات والقانون الأساسي للتعاضديات الاجتماعية › القسم الأول — التأسيس
المادة 36
تؤسس الاتحادات والاتحاديات واتحاد التعاضديات بحرية، عقب انعقاد جمعية عامة تأسيسية تضم الأعضاء المنخرطين المندوبين الذين يمثلون التعاضديات الاجتماعية المؤسسة.