الباب الثالث — تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها › الفصل الأول — التأسيس والحقوق والواجبات والقانون الأساسي للتعاضديات الاجتماعية › القسم الأول — التأسيس
المادة 34
يمكن التعاضديات الاجتماعية أن تؤسس، فيما بينها، اتحادات أو اتحاديات أو اتحاد التعاضديات من أجل تحقيق نفس الأهداف أو أهداف مماثلة لفائدة أعضائها المنخرطين، حسب نفس قواعد تأسيس التعاضديات الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون.
تعد الاتحادات والاتحاديات واتحاد التعاضديات المنشأة، حسب ما سبق ذكره، تعاضديات اجتماعية في مفهوم هذا القانون.