الباب الثالث — تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها › الفصل الأول — التأسيس والحقوق والواجبات والقانون الأساسي للتعاضديات الاجتماعية › القسم الأول — التأسيس
المادة 33
يجب أن تضم التعاضدية الاجتماعية عددا أدنى من المنخرطين لا يقل عن خمسة آلاف (5000) منخرط، لضمان استمرارية وديمومة أعمالها المنصوص عليها في هذا القانون.
يجب على التعاضدية الاجتماعية الحفاظ على عدد أدناه خمسة (5) أعضاء منخرطين مشتركين مقابل مستفيد واحد (1) من معاش التقاعد التكميلي، بعنوان صندوق التقاعد التكميلي.