قانون رقم 15-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2015
قانون رقم 15-02 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية
الباب الثاني — أداءات التعاضدية الاجتماعية › الفصل الثاني — أداءات النظام الاختياري › القسم الثاني — صندوق المساعدة والإسعاف
المادة 29
يحدد القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية كيفيات تمويل صندوق المساعدة والإسعاف وطبيعة الأداءات التي تقدم من طرف الصندوق، وكذا شروط منحها لأعضائها المنخرطين و ذوي حقوقهم.