الباب الثاني — أداءات التعاضدية الاجتماعية › الفصل الثاني — أداءات النظام الاختياري › القسم الأول — التقاعد التكميلي
المادة 25
يجب أن تساوي كل سنة اشتراك معتمدة، بعنوان التقاعد التكميلي، 0.625 % من الأجر الشهري المتوسط أو من الأساس المعتمد كمرجع لحساب معاش تقاعد النظام العام للضمان الاجتماعي.
تعد الفترات المماثلة لفترات العمل، بموجب التشريع المعمول به في مجال تقاعد النظام العام للضمان الاجتماعي، فترات انخراط بعنوان التقاعد التكميلي.
تجمع الحقوق في معاشات التقاعد التكميلي الممنوحة بعنوان الانخراط في عدة تعاضديات اجتماعية طبقا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 21 أعلاه، مع معاش تقاعد النظام العام للضمان الاجتماعي.