الباب الثاني — أداءات التعاضدية الاجتماعية › الفصل الثاني — أداءات النظام الاختياري › القسم الأول — التقاعد التكميلي
المادة 18
يمكن التعاضدية الاجتماعية إنشاء صناديق مشتركة للتقاعد التكميلي، في إطار الإندماج فيما بينها.
المادّ ة 19 : يجب أن يكون التسيير المالي والمحاسبي لصندوق التقاعد التكميلي المذكور في المادة 17 أعلاه، منفصلا عن التسيير المالي والمحاسبي الخاص بالأداءات الأخرى للتعاضدية الاجتماعية.
لا يمكن أن تكون موارد صندوق التقاعد التكميلي محل توظيف إلاّ بقيم الخزينة العمومية أو بالسندات التي تصدرها الدولة أو تضمنها.