الباب الثاني — أداءات التعاضدية الاجتماعية › الفصل الأول — أداءات النظام العام للتعاضدية الاجتماعية › القسم الثالث — إدراج التعاضدية الاجتماعية في نظام البطاقة الإلكترونية للمؤمّن له اجتماعيا
المادة 11
تقدم البطاقة الإلكترونية وجوبا لكل مقدم علاج أو هيكل علاج أو مقدم خدمات مرتبطة بالعلاج، من أجل الحصول على أي علاج أو خدمات مرتبطة بالعلاج قابلة للتعويض التكميلي، وعند الاقتضاء، الإضافي للمصاريف المرتبطة بها، من قبل التعاضدية الاجتماعية، باستثناء حالة الاستعجال الطبي أو القوة القاهرة.