قانون رقم 15-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2015
قانون رقم 15-02 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية
الباب السابع — أحكام جزائية
المادة 107
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشه ر وبغرامة من خمسين ألف دينار 50.000(دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000(دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة 47 أعلاه المتعلقة بالتدخل في سير التعاضدية الاجتماعية.