قانون رقم 15-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2015
قانون رقم 15-02 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية
الباب السابع — أحكام جزائية
المادة 105
يعاقب بالحبس من سنة واحدة (1) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من خمسين ألف دينار 50.000(دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000(دج)، كل شخص ساعد أو سهل بأي وسيلة كانت، الحصول بصفة غير شرعية على أداءات التعاضدية الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون.