قانون رقم 15-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2015
قانون رقم 15-02 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية
الباب السابع — أحكام جزائية
المادة 104
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عل يها في التشريع المعمول به، يعاقب بالحبس من سنة واحدة (1) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من عشرين ألف دينار 20.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج)، كل من يستعمل الموارد المالية وأملاك التعاضدية الاجتماعية مخالفة لأحكام هذا القانون أو لأغراض شخصية.