قانون رقم 15-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2015
قانون رقم 15-02 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية
الباب السابع — أحكام جزائية
المادة 100
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنت ين (2) وب غ رام ة من خمس مائة ألف دينار 500.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج)، كل من يسير أو يدير أو ينشط في تعاضدية اجتماعية غير مسجلة أو تم حلها طبقا لأحكام هذا القانون.