الفصل الثاني — إجراءات الاستفادة من المستحقات المالية
المادة 7
يتعين على المستفيد و/أو الدائن بالنفقة إعلام القاضي المختص بأي تغيير يطرأ على حالتهما الاجتماعية أو القانونية من شأنه احتمال التأثير في استحقاق النفقة وذلك خلال عشرة (10) أيام من تاريخ حدوثه.
يفصل القاضي المختص في مدى تأثير هذا التغيير على استحقاق النفقة بأمر ولائي، يبلغ إلى المدين والدائن بالنفقة والمصالح ا لمختصة، عن طريق أمانة الضبط، في أجل أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة من تاريخ صدوره.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.