الفصل الثاني — إجراءات الاستفادة من المستحقات المالية
المادة 5
يبت القاضي المختص في الطلب، بموجب أمر ولائي، في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ تلقيه الطلب.
يبلغ هذا الأمر، عن طريق أمانة الضبط، إلى كل من المدين والدائن بالنفقة والمصالح ا لمختصة، في أجل أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة من تاريخ صدوره.
يفصل قاضي شؤون الأسرة في أي إشكال يعترض الاستفادة من المستحقات المالية المنصوص عليها في هذا القانون، بموجب أمر ولائي، في أجل أقصاه ثلاثة
(3) أيام من تاريخ إخطاره بالإشكال.