قانون رقم 15-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2015
ملغى
قانون رقم 15-01 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتضمن إنشاء صندوق النفقة
الفصل الثاني — إجراءات الاستفادة من المستحقات المالية
المادة 4
يقدم طلب الاستفادة من المستحقات المالية إلى القاضي ا لمختص، مرفقا بملف يتضمن الوثائق التي تحدد بموجب قرار م شترك بين وزي ر العدل، ح افظ الأختام والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتضامن الوطني.