قانون رقم 15-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2015
ملغى
قانون رقم 15-01 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتضمن إنشاء صندوق النفقة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يتم دفع المستحقات المالية للمستفيد، إذا تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة، بسبب امتناع المدين بها عن الدفع أو عجزه عن ذلك أو لعدم معرفة محل إقامته.
يثبت تعذر التنفيذ بموجب محضر يحرره محضر قضائي.