قانون رقم 15-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2015
ملغى
قانون رقم 15-01 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتضمن إنشاء صندوق النفقة
الفصل الرابع — أحكام نهائية المادّ ة 12 : لا تكون الأوامر الولائية المنصوص عليها في هذا القانون، قابلة لأي طريق من طرق الطعن.
المادة 16
ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★