الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 9
تعدل أحكام المادة 67 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 67 : تعتبر أجورا لتأسيس الضريبة : )1 المداخيل المدفوعة إلى الشركاء والمسيرين لشركات ذات مسؤولية محدودة والشركاء في شركات الأشخاص والشركات المدنية المهنية وأعضاء شركات المساهمة، )2 المبالغ المقبوضة ............................... ( الباقي بدون تغيير) .".........................................