الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 99
تعدل أحكام المادة 111 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة بموجب أحكام المادة 88 من القانون رقم 06-24 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، المعدلة بموجب أحكام المادة 72 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، المعدلة بموجب أحكام المادة 82 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالي ة لسنة 2014، وتح رر كما يأتي :
" المادة 111 : تعدل مبالغ الرسوم المحصلة من قبل المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية بعنوان حماية علامات الصنع و التجارة والرسومات والنماذج المبينة في الجدول أدناه، كما يأتي :
الرمز طبيعة الرسوم 746-01 رسوم الإيداع أو التجديد :
رسم الإيداع :
- بدون المطالبة بالألوان.
- مع المطالبة بالألوان.
رسم التجديد 746-09 رسم تصحيح أخطاء مادية عن كل علامة المبلغ (دج) 14.000 15.000 15.000 400 746-13 رسوم تسجيل كافة أنواع التسجيلات الأخرى المتعلقة بعلامة بما في ذلك تصحيح خطأ مادي. 1600 746-15 رسم لطلبات الحماية والتجديد الخاصة بحماية علامة دولية :
رسم وطني لطلب تسجيل دولي لعلامة أو تجديد. 4000 746-16 رسم الطعون 746-17 رسم التحديد بعد الرفض الجزئي للطعن 1000 1000 رسوم الإيداع : مسجل حسب شكل النموذج أو تصميم صناعي 500 747-03 مسجل في شكل صورة 2000 747-07 رسم تسجيل من أي نوع بما في ذلك تصحيح الأخطاء المادية. 800 747-10 رسم تصحيح الخطأ المادي الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة