قانون رقم 14-10
· ج.ر عدد 78 لسنة 2014
معدَّل
قانون رقم 14-10 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن قانون المالية لسنة .2015
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 97
تعدل أحكام المادة 9 مكرر 1 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
" المادة 9 مكرر 1 : تخضع الاستثمارات التي يساوي مبلغها أو يفوق 2.000.000.000 دج، لقرار مسبق يتخذه المجلس الوطني للاستثمار، وذلك بعنوان الاستفادة من مزايا النظام العام".