الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 96
تعدل وتتمم أحكام المادة 87 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
" المادة 87 : لحاجات حساب الرسم على الدخل البترولي المتعلق بمساحات الاستغلال ................................ (بدون تغيير حتى) يقصد بالإنتاج اليومي الأقصى الإنتاج اليومي المتوسط الأقصى للسنة المدنية خلال فترة سطح الإنتاج كما هو مبين في مخطط التطوير الموافق عليه من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط).
تمثل الحالة (3) كل مساحة استغلال واقعة في مناطق ضعيفة الاستكشاف أو ذات جيولوجية معقدة أو تنقصها المنشآت الأساسية أو كل مساحة استغلال يستوجب إنتاجها اللجوء إلى تقنيات الاسترجاع الثلاثي.
تحدد، عن طريق التنظيم، قائمة مساحات الاستغلال الواقعة في مناطق ذات نشاط استكشافي ضعيف أو تكتسي طابعا جيولوجيا معقدا، أو تنعدم فيها البنى التحتية.
فيما يخص قائمة مساحات الاستغلال التي يتطلب إنتاجها اللجوء إلى تقنيات الاسترجاع الثلاثي، فإنها تحدد بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالطاقة. ........................................ (الباقي بدون تغيير)...................................".