قانون رقم 14-10
· ج.ر عدد 78 لسنة 2014
معدَّل
قانون رقم 14-10 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن قانون المالية لسنة .2015
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 93
يرخّص للخزينة العمومية بالتكفل في حدود 2 % بتخفيض نسبة الفوائد على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة الوكالات العقارية لمناطق الجنوب والهضاب العليا والموجهة لاكتساب وتهيئة الأراضي المعدة لإعادة التنازل عنها لإنجاز سكنات بصيغة البناء الذاتي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.