الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 8
تعدل أحكام المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي ..................(بدون تغيير حتى) عندما تفوق مبالغها الإجمالية السنوية مليوني دينار ( 2.000.000 دج).
يترتب على فوائض القيم الناتجة عن التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية..........................
(الباقي بدون تغيير) ......................... ."