الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 89
تعدّل وتتمّم المادة 87 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
" المادة 87 : يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق على قطاعات النشاط، بعد أخذ رأي نقابات العمال وأرباب العمل الأكثر تمثيلا.
لتحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون، يؤخذ تطوّر ما يأتي بعين الاعتبار :
- معدل الإنتاجية الوطنية المسجلة،
- مؤشر الأسعار عند الاستهلاك،
- الوضع الاقتصادي العام.
تحدد العناصر المشكلة للأجر الوطني الأدنى المضمون ومبلغه بموجب مرسوم".