الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 84
يتمم القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السّلكي ة واللاّسلكي ة، المع دل والمتمم، بمادة 40 مكرر 1 تحرر كما يأتي :
" المادة 40 مكرر 1 : يتم تحصيل المبالغ المتعلقة بالعقوبات المالية المذكورة في المواد 35 و 39 مكرر و 40 مكرر من هذا القانون، من طرف الخزينة وتدفع لصالحها".