الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 83
يُتمم القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السّلكية واللاّسلكية، المعدل والمتمم، بمادتين 39 مكرر و 40 مكرر تحرران كما يأتي :
" المادة 39 مكرر : عندما لا يحترم المتعامل المستفيد من الترخيص الشروط المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية أو القرارات التي تتخدها سلطة الضبط، تعذره هذه الأخيرة بالامتثال لهذه الشروط في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما.
وإذا لم يمتثل المتعامل لفحوى الإعذار، يمكن سلطة الضبط، حسب خطورة التقصير، أن تتخذ ضد المتعامل المقصر، عن طريق قرار مسبب :
- عقوبة مالية يجب أن يكون مبلغها الثابت متناسبا مع خطورة التقصير ومع المزايا المجنية من هذا التقصير أو مساويا لمبلغ الفائدة المحققة، على ألاّ تتجاوز 2 % من مبلغ رقم الأعمال خارج الرسوم للسنة المالية الأخيرة ا لمختتمة. ويمكن أن تصل النسبة إلى 5 % كحد أقصى في حالة خرق نفس الواجب من جديد. وإذا لم يوجد نشاط مسبق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة، لا يمكن أن تتجاوز العقوبة المالية 1.000.000 دج، ويصل هذا المبلغ كحد أقصى إلى 2.000.000 دج في حالة خرق نفس الواجب من جديد،
- عقوبة مالية بمبلغ أقصاه 500.000 دج ضد المتعاملين الذين يقدمون عمدا أو تهاونا معلومات غير دقيقة ردا على طلب يوجه إليهم تنفيذا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. وتطبق هذه العقوبة أيضا في حالات التأخر في تقديم المعلومات أو في دفع مختلف الأتاوى والمساهمات و المكافآت مقابل الخدمات المقدمة. ويمكن، في كل الحالات، أن تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية لا يمكن أن تقل عن 5.000 دج أو تزيد عن 50.000 دج عن كل يوم من التأخر.
وإذا تمادى المتعامل في عدم الامتثال لشروط الإعذار، رغم تطبيق العقوبات المالية، تتخذ سلطة الضبط ضده وعلى نفقته، بموجب قرار مسبب، إحدى العقوبتين الآتيتين :
- التعليق الكلي أو الجزئي للترخيص لمدة أقصاها ثلاثون (30) يوما،
- التعليق المؤقت للترخيص لمدة تتراوح بين شهر واحد (1) وثلاثة (3) أشهر أو تخفيض مدته في حدود سنة.
وإذا لم يمتثل المتعامل بالرغم من ذلك، يمكن أن يُتخذ ضده قرار سحب نهائي للترخيص وفق نفس الأشكال التي اتبعت لمنحه.
وفي هذه الحالة، يجب على سلطة الضبط اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة وحماية مصالح المستعملين.
لا تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على المعني إلاّ بعد إبلاغه بالمآخذ الموجّهة إليه واطلاعه على الملف وتقديم مبرراته الكتابية".
" المادة 40 مكرر : عندما لا يحترم المتعامل الموفر للخدمات الخاضعة لنظام التصريح البسيط، الشروط المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية أو القرارات التي تتخذها سلطة الضبط، تعذره سلطة الضبط بالامتثال لهذه الشروط في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما.
إذا لم يمتثل المتعامل لفحوى الإعذار، يمكن سلطة الضبط، حسب خطورة التقصير، أن تتخذ ضد المتعامل المقصر، عن طريق قرار مسبب إحدى العقوبتين الآتيتين :
- عقوبة مالية يجب أن يكون مبلغها الثابت متناسبا مع خطورة التقصير ومع المزايا المجنية من هذا التقصير أو مساويا لمبلغ الفائدة المحققة، على ألا تتجاوز 2 % من مبلغ رقم الأعمال خارج الرسوم للسنة المالية الأخيرة ا لمختتمة. ويمكن أن تصل النسبة إلى 5 % في حالة خرق نفس الواجب من جديد.
وإذا لم يوج د نش اط مسبق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة، لا يمكن أن تتجاوز العقوبة المالية 100.000 دج، ويصل هذا المبلغ كحد أقصى إلى 500.000 دج في حالة خرق نفس الواجب من جديد،
- عقوبة مالية بمبلغ أقصاه 200.000 دج ضد المتعاملين الذين يقدمون عمدا أو تهاونا معلومات غير دقيقة ردا على طلب يوجه إليهم تنفيذا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. وتطبق هذه العقوبة أيضا في حالات التأخر في تقديم المعلومات أو في دفع مختلف الأتاوى والمساهمات والمكافآت مقابل الخدمات المقدم ة. ويمكن، في كل الحالات، أن تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية لا يمكن أن تقل عن 2.000 دج أو تزيد عن 5.000 دج عن كل يوم من التأخر.
وإذا تمادى المتعامل في عدم الامتثال لشروط الإعذار، رغم تطبيق العقوبات المالية، تتخذ سلطة الضبط ضده وعلى نفقته، بموجب قرار مسبب يقضى بسحب شهادة التسجيل".