الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 80
تعدل أحكام المادة 30 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وتحرر كما يأتي :
" المادة 30 : تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات وكذا حقوق التسجيل، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وإلى غاية 31 ديسمبر سنة 2020، النواتج وفوائض القيم لعملية التنازل عن الأسهم والحصص الاجتماعية للأندية المحترفة لكرة القدم المشكلة كشركة.
كما تعفى من الضريبة على أرباح الشركات، الأرباح التي تحققها الأندية المحترفة لكرة القدم المشكلة كشركات ذات أسهم، ابتداء من أول يناير سنة 2015 إلى غاية 31 ديسمبر سنة ."2020