قانون رقم 14-10
· ج.ر عدد 78 لسنة 2014
معدَّل
قانون رقم 14-10 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن قانون المالية لسنة .2015
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 7
تعدل أحكام المادة 81 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 81 : تسري على الأشخاص الطبيعيين أيضا الأحكام المتعلقة بشروط إعفاء أو فرض الضريبة على فوائض القيمة الناتجة عن التنازل الكلي أو الجزئي عن عناصر الأصول في إطار نشاط صناعي أو تجاري أو حرفي أو فلاحي أو أثناء ممارسة نشاط مهني".