قانون رقم 14-10
· ج.ر عدد 78 لسنة 2014
معدَّل
قانون رقم 14-10 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن قانون المالية لسنة .2015
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 76
تستفيد الاستثمارات التي تنجزها مؤسسات القطاع الصناعي في مجال البحث والتطوير، عند إنشاء مصلحة للبحث والتطوير :
بالنسبة للتجهيزات المتعلقة بالبحث و التطوير التي تم اقتناؤها من السوق المحلية أو المستوردة، من إعفاء من كل الحقوق الجمركية أو من أي رسم يعادله ومن كل إخضاع ضريبي، وكذلك من الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.