الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 75
تستفيد الاستثمارات المنجزة ضمن النشاطات التابعة للفروع الصناعية المذكورة أدناه، مما يأتي :
- إعفاء مؤقت من الضريبة على أرباح الشركات أو الضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاط المهني لمدة خمس (5) سنوات،
- منح تخفيض قدره 3 % من نسبة الفائدة المطبقة على القروض البنكية.
القطاعات الصناعية التي لها الحق في الاستفادة من الأحكام السابقة هي :
- صناعة الحديد والتعدين،
- اللدائن الهيدروليكية،
- الكهربائية والكهرو منزلية،
- الكيمياء الصناعية،
- الميكانيك وقطاع السيارات،
- الصيدلانية،
- صناعة الطائرات،
- بناء السفن وإصلاحها،
- التكنولوجيا المتقدمة،
- صناعة الأغذية،
- النسيج والألبسة والجلود والمواد المشتقة،
- الجلود والمواد المشتقة،
- الخشب وصناعة الأثاث.
يحدد المجلس الوطني للستثمار الأنشطة المرتبطة بهذه القطاعات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.