الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 72
تعدل أحكام المادة 44 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، المعدلة والمتممة بموجب المادة 43 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، وتحرر كما يأتي :
" المادة 44 : تعفى من الحقوق الجمركية للفترة الممتدة من أول سبتمبر سنة 2014 إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2015، عمليات بيع المواد والمنتجات المبيّنة أدناه :
رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات 23.03.10.00 بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة.
م 23.03.30.00 نفايات الذرة وبقايا صناعة الجعة والتقطير. 23.04.00.00 كسب وغيره من بقايا صلبة وإن كانت مطحونة أو بشكل كريات مكتلة، ناتجة عن استخراج زيت فول الصوجا. 40-90-09-23 محضرات معدنية و/أو أزوتية مركزة تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".