الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الثاني — أحكام تتعلق بأملاك الدولة
المادة 71
تعدل أحكام المادتين 30 و 48 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، وتحرر كما يأتي :
" المادة 30 : يُعد مسيّر شبكة نقل الكهرباء مالكها عندما يمول الشبكة بكاملها من أمواله الخاصة.
عندما تمول الشبكة كليا أو جزئيا من ميزانية الدولة، فإن مسير الشبكة يخضع لدفع إتاوة على منح حق الامتياز على الشبكة لفائدة الدولة تحدد طبقا للتشريع المعمول به.
يجب على مسير الشبكة أن يضمن استغلال ...... (بدون تغيير حتى) العبور والاحتياط".
" المادة 48 : يكون مسيّر شبكة نقل الغاز هو مالكها عندما يمول الشبكة بكاملها من أمواله الخاصة.
عندما تمول الشبكة كليا أو جزئيا من ميزانية الدولة، فإن مسير الشبكة يخضع لدفع إتاوة على منح حق الامتياز على الشبكة لفائدة الدولة تحدد طبقا للتشريع المعمول به.
ويجب على مسير الشبكة أن يضمن استغلال ................ (بدون تغيير حتى) العبور والاحتياط".