الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الثاني — أحكام تتعلق بأملاك الدولة
المادة 70
عندما يتم إنجاز بنية تحتية ذات طابع تجاري بتمويل كامل أو جزئي من ميزانية الدولة، فإن هذه البنية التحتية تكون محل منح حق امتياز لفائدة مسيرها مقابل دفع، حسب نسبة المساهمة المالية للدولة، إتاوة سنوية تحدد على أساس القيمة الإيجارية لهذه البنية التحتية محل الامتياز.
توضح طريقة حساب هذه الإتاوة في إطار دفتر الشروط المتعلق بمنح الامتياز، طبقا للمادة 64 مكرر 1 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.