قانون رقم 14-10
· ج.ر عدد 78 لسنة 2014
معدَّل
قانون رقم 14-10 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن قانون المالية لسنة .2015
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الثاني — أحكام تتعلق بأملاك الدولة
المادة 68
ت عفى عقود الاكتساب الودي لعقارات أو حقوق عينية عقارية تابعة لأشخاص طبيعية أو معنوية خاضعة للقانون الخاص، اللازمة لإنجاز مشاريع ذات منفعة عمومية، من حقوق التسجيل ورسم الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية.