الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 58
تنشأ مادة 336 مكرر، ضمن القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، تحرر كما يأتي :
" المادة 336 مكرر : يمكن إدارة الجمارك أن تسمح للأشخاص المتابعين بسبب ارتكابهم مخالفة جمركية الذين قدّموا طلبا في إطار مصالحة، باسترجاع البضائع وفقا للشروط القانونية والتنظيمية، باستثناء معدات السير، مقابل دفع قيمتها في السوق الداخلية لتحل محل المصادرة، والتي تحسب عند تاريخ ارتكاب ا لمخالفة".