الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 57
تعدل وتتمم أحكام المادة 319 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 319 : تعد مخالفة من الدرجة الأولى، ............. (بدون تغيير حتى) عندما لا يعاقب هذا القانون على هذه المخالفة بصرامة أكبر.
تعد على الخصوص، مخالفات من الدرجة الأولى :
أ) - ................................................. ( بدون تغيير) ...........................................................
ب) - ............................................... ( بدون تغيير) ............................................................
ج) - ................................................. ( بدون تغيير) ...........................................................
د) - ................................................. ( بدون تغيير) ...........................................................
ه) - ................................................ ( بدون تغيير) ...........................................................
و) - ................................................. ( بدون تغيير) ...........................................................
ز) - ................................................. ( بدون تغيير) ...........................................................
ي) - عدم تنفيذ التزام مكتتب، عندما يتجاوز التأخير المعاين مدة ثلاثة (3) أشهر وتكون الحقوق والرسوم المتعلقة به مدفوعة كليا أو معلقة كليا.
فضلا عن العقوبات المنصوص عليها ..................... ( بدون تغيير حتى) قدرها خمسة وعشرون ألف دينار 25.000( دج).
فضلا عن الغرامة المحددة للمخالفة المذكورة في الفقرة "د" من هذه المادة، يعاقب على عدم تنفيذ التزام مكتتب المنصوص عليه في الفقرة "ي"، بغرامة قدرها خمسة وعشرون ألف دينار 25.000( دج) عن كل شهر تأخير، في حدود مبلغ الحقوق والرسوم المدفوعة كليا أو المعلقة كليا.
غير أن الغرامة المطبقة عند عدم إيداع التصريح المفصل المنصوص عليه في الفقرة "ز" في الآجال المحددة، تحدّد بخمسين ألف دينار 50.000( دج) عن كل شهر تأخير.
تعفى من دفع الغرامة ......................... (الباقي بدون تغيير) ................................. ."