الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 55
تعدل وتتمم أحكام المادة 133 من الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي :
" المادة 133 : قبل انتهاء المهلة المحددة، يجب على المودع تعيين ......... (بدون تغيير حتى) المعين.
إذا لم يمكن ذلك، يقع التنبيه على المودع قصد تعيين نظام جمركي مرخص به. وإذا بقي الإعذار بدون أثر خلال خمسة و أربعين (45) يوما، تقوم إدارة الجمارك ببيع البضائع ضمن نفس الشروط التي تنظم بيع البضائع رهن الإيداع".