الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 54
تتمم أحكام المادة 132 من الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي :
" المادة 132 : يمكن ........................... (بدون تغيير حتى) سنة واحدة.
غير أنه، يمكن إدارة الجمارك تمديد مهلة مكوث البضائع في المستودع بمدة لا يمكنها أن تتجاوز سنة واحدة، شريطة أن تكون البضائع في حالة جيدة وأن تبرر الظروف ذلك".