الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 52
تعدل أحكام المادة 46 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، وتحرر كما يأتي :
" المادة 46 : لا يمكن أن يقل مبلغ الضريبة المستحق ............... (بدون تغيير حتى) عن 10.000 دج.
يجب تسديد هذا المبلغ الأدنى الجزافي ...................... (الباقي بدون تغيير) ."......................
أُلغي بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)