الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 51
تعدل أحكام المادة 51 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، وتحرر كما يأتي :
" المادة 51 : مع مراعاة الأحكام التشريعية في مجال محاربة الغش، تعتبر المبالغ المدفوعة بعنوان تسديد الجداول المستحقة التي يوكل تحصيلها لقابض الضرائب موجهةً لدفع الدين الأصلي للجداول في المقام الأول إذا تم التسديد دفعة واحدة، وطلب الإعفاء أو التخفيض من غرامات التحصيل.
عندما لا تسدد غرامات التحصيل المستحقة عند تاريخ الدفع، بالموازاة مع أصل الجداول، فإن تسديدها يتم بعد المراجعة من طرف اللجنة المكلفة بالطعن الولائي.
يعفى المكلفون بالضريبة الذين يسددون دفعة واحدة كامل الدين الأصلي للجداول، الذي تجاوز تاريخ استحقاقه أربع سنوات، ابتداء من أول يناير من السنة الموالية لسنة الإدراج قيد التحصيل، من غرامات التحصيل المتعلقة بهذه الجداول.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بتعليمة من الوزير المكلف بالمالية".