الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 50
تعدل أحكام المادة 172 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 172 - : (1)بدون تغيير) (2)بدون تغيير) (3)بدون تغيير) (4)بدون تغيير)
5) يبتّ مدير كبريات المؤسسات في كل الشكاوى وطلبات استرداد مبالغ الرسم على القيمة المضافة المقدمة من طرف الأشخاص المعنويين المذكورين في المادة 160 من هذا القانون، في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تقديمها.
عندما تتعلق هذه الشكاوى بالقضايا التي تفوق مبالغها الإجمالية من الحقوق والغرامات ثلاثمائة مليون دينار 300.000.000(دج)، فإنه يتعين على مدير كبريات المؤسسات الأخذ بالرأي المطابق للإدارة المركزية (المديرية العامة للضرائب). وفي هذه الحالة، يحدد أجل البت بثمانية (8) أشهر.
عندما تتعلق طلبات استرداد مبالغ الرسم على القيمة المضافة بمبالغ تتجاوز ثلاثمائة مليون دينار 300.000.000(دج)، فإنه يتعين على مدير كبريات المؤسسات الأخذ بالرأي المطابق للإدارة المركزية.
6) يمكن مدير كبريات المؤسسات أن يُفوّض سلطته في البت في الشكاوى النزاعية وطلبات استرداد مبالغ الرسم على القيمة المضافة، للأعوان الخاضعين لسلطته. تحدد شروط منح هذا التفويض بموجب مقرر من المدير العام للضرائب.
(7)بدون تغيير)
8) ملغاة".