الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 48
تعدل أحكام المادة 79 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
" المادة 79 : يتعين على مدير الضرائب بالولاية الأخذ بالرأي المطابق للإدارة المركزية، بالنسبة لكل شكاوى نزاعية أو طلب استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة، عندما تتجاوز مبالغها مائة وخمسين مليون دينار 150.000.000( دج).
تُقدر عتبة اختصاص الإدارة حسب المعايير المحددة بموجب أحكام المادة 77-4 أعلاه".