الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 47
تعدل أحكام المادة 78 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
" المادة 78 : يمكن مدير الضرائب بالولاية تفويض سلطة قراره للأعوان الموضوعين تحت سلطته.
تُحدَّد شروط منح هذا التفويض بموجب مُقرّر يصدره المدير العام للضرائب.
يمكن كلاّ من رئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري للضرائب، تفويض سلطة قرارهما إلى الأعوان الموضوعين تحت سلطتهما. تحدد شروط منح تفويضهما على التوالي بموجب مقرر من المدير العام للضرائب.
تمارَس صلاحيات تفويض الإمضاء المنصوص عليها أعلاه، حسب الحالة، على شكاوى نزاعية وكذا على طلبات استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة".