الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 46
تعدل أحكام المادة 77 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
" المادة 77 : - )1 دون المساس بأحكام المادة 79 أدناه، يبتُّ مدير الضرائب بالولاية في الشكاوى النزاعية وفي طلبات استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة المرفوعة من طرف المكلفين بالضريبة التابعين لاختصاصه الإقليمي. )2 مع مراعاة أحكام المادة 78 من هذا القانون، يبت رئيس مركز الضرائب باسم مدير الضرائب للولاية في الشكاوى النزاعية وفي طلبات استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة، المرفوعة من طرف المكلفين بالضريبة التابعين لاختصاص مركزه.
يمارس رئيس مركز الضرائب صلاحياته من أجل إصدار قرارات نزاعية في القضايا التي يقل مبلغها عن خمسين مليون دينار 50.000.000( دج) أو يساويها، وكذا في طلبات استرداد ديون الرسم على القيمة المضافة التي يقل مبلغها عن خمسين مليون دينار 50.000.000( دج) أو يساويها. )3 مع مراعاة أحكام المادة 78 من هذا القانون، يبتُّ رئيس المركز الجواري للضرائب، باسم مدير الضرائب للولاية، في الشكاوى النزاعية المرفوعة من طرف المكلفين بالضريبة التابعين لاختصاص مركزه.
يمارس رئيس المركز الجواري للضرائب صلاحياته من أجل إصدار قرارات نزاعية في القضايا التي يقل أو يساوي مبلغها عشرين مليون دينار 20.000.000( دج). )4 تشمل عتبات الاختصاص المذكورة في الفقرات 1 و 2 و 3 من هذه المادة، الحقوق والعقوبات وغرامات الوعاء الضريبي المُدرجة، والناتجة عن نفس إجراء فرض الضريبة.
بالنسبة لطلبات استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة، فإن هذه العتبات تقدر عن كل طلب استرجاعٍ مرفوع وفق الفترات الدورية المقررة بموجب المادة 50 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال. )5 يتعين أن تُبيّن القرارات الصادرة على التوالي من طرف مدير الضرائب بالولاية ورئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري للضرائب مهما كانت طبيعتها، الأسباب و أحكام المواد التي بُنيت عليها.
يجب إرسال القرار النزاعي إلى المكلف بالضريبة مقابل إشعار بالاستلام".