الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 42
تعدل أحكام المادة 3 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
" المادة 3 : يمكن المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة اختيار الخضوع للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي.
في حالة ما لم يصل المكلف بالضريبة إلى تحقيق رقم أعمال قدره 30.000.000 دج، في فترة الخضوع لنظام الربح الحقيقي، يحول تلقائيا إلى نظام الضريبة الجزافية الوحيدة".