الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 41
تعدل أحكام المادة 524 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي :
"المادة 524 أ - )1 - ................................ (بدون تغيير) ........................................................ )2 - ................................................... (بدون تغيير) ......................................................... )3 - في حالة ح يازة أو ب يع ال صان ع أو الت اجر أو المستورد لمصنوعات من البلاتين أو الذهب أو الف ضة، الم س توردة مخالفة لأحكام المادتين 359 و 378 من هذا القانون، فإن الغرامة ال واردة في الفقرة أ - 1 أعلاه، تحدد بأربعة أضعاف الحقوق المتملص منها دون أن تقل عن مبلغ 100.000 دج ........................................ ( الباقي بدون تغيير) ."................................................