الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 39
تعدل أحكام المادة 50 مكرر 3 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
" المادة 50 مكرر 3 : يمكن المؤسسات التي قدمت طلبات لاسترجاع الدفع المسبق للرسم على القيمة المضافة، أن تستفيد بموجب أحكام المادة 53 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، من تسبيق مالي بعد إيداع الطلب والتأكد من صحة الوثائق والمستندات المقدمة.
تتمثل المؤسسات .................... (بدون تغيير حتى) المثبت رسميا من طرف المصلحة المسيّرة للملف وتحت مسؤوليتها.
يجب أن يدفع هذا التسبيق من طرف قابض الضرائب، وفقا للضمانات التي يفرضها مبدأ الحفاظ على مصالح الخزينة، تبعا للمراقبة المستمرة للطلب.
لا يمكن أن يتم دفع .............................. ( الباقي بدون تغيير) ."............................